فإن نبت سنّ الصغير فالأرش ، والّا الدية.
وفي العنق إذا كسر فاضورّ أو مع الازدراد فالدية فإن زال فالأرش.
______________________________________________________
قال في الشرائع : ولو كسر ما برز عن اللثة ، ففيه تردد ، والأقرب أن فيه دية السنّ.
لعل وجه القرب انه يسمّى سنّا لغة وعرفا ، فتأمّل.
قوله : «فإن نبت إلخ». لو قلع سنّ صبيّ صغير ، فان نبت بدله من غير عيب ، فاللازم هو الأرش ، لأنه قد كان يسقط ، وكأنه ليس بشيء لازم ولا يضرّ في سنونه قلع ، نعم قد حصل ألم ، ونقص في الجملة ، فعليه الحكومة.
وان لم تنبت ، فعليه الدية ، فإنه أسقط سنّه وجعله بغير سنّ.
وتدل عليه مرسلة جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السّلام انه قال : في سنّ الصبيّ يضربها الرجل فتسقط ثم ينبت؟ قال : ليس عليه قصاص وعليه الأرش (١).
وفي رواية مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : ان عليّا عليه السّلام قضى في سنّ الصبيّ قبل ان يثغر ، بعيرا في كلّ سنّ (٢).
يمكن حملها على الإنبات بعد ذلك كما يقتضيه قوله : (قبل ان يثغر) مع كون الأرش ذلك حينئذ.
قوله : «وفي العنق إذا كسر إلخ». إذا كسر العنق فصار اعوج فاضورّ (٣) أي فنبت كذلك ، أو صار بحيث يمنع الازدراد ودخول شيء في الحلق
__________________
(١) الوسائل باب ٣٣ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٥٨.
(٢) الوسائل باب ٣٣ حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٥٨.
(٣) في الخبر : دخل على امرأته وهي تتضوّر من شدة الحمى أي تتلوّى وتصيح وتنقلب ظهر البطن (مجمع البحرين).