الثالث : انتفاء أبوّة القاتل
فعلى الأب في قتل ولده الدية وان تعمّد وكذا الجدّ وان علا.
ويقتل الابن بأبيه والام بولدها والجدّات وان كن للأب به والأجداد للأمّ وان كانوا ذكورا وجميع الأقارب.
______________________________________________________
قوله : «الثالث انتفاء أبوّة القاتل إلخ». هذا هو الشرط الثالث ، كأنّ دليله الإجماع والاخبار.
مثل حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به؟ قال : لا (١).
وحسنة حمران ـ له ـ عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : لا يقاد والد بولده ، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده متعمدا (عمدا ـ خ) (٢).
وصحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرّجل يقتل ابنه أيقتل به؟ قال : لا ، ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتله (٣) وغيرها.
ولعلّ الجدّ وان علا أب فيشمله دليله ، فتأمّل.
فإنّ المصنف والأكثر لا يقولون لشمول الأب له حقيقة ، فتأمّل.
فدليله أمّا إجماع أو قياس واعتبار ، فإنّه إذا لم يقتل الأب فأب الأب كذلك ، لأنّه سبب لوجود سببه ، فتأمّل.
وأمّا دليل قتل الابن بالأب ، فهو العمومات والخصوص من غير معارض صريح.
وكذا قتل الام بولدها والعكس.
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٢ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٢ ج ١٩ ص ٥٦.
(٢) الوسائل الباب ٣٢ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ ص ٥٦.
(٣) الوسائل الباب ٣٢ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٧ ص ٥٨.