.................................................................................................
______________________________________________________
حق امرئ مسلم (١).
قال في الشرح : وأجاب المصنف عن الاولى بالمنع من صحتها ، وبحملها على ما إذا قصد الدفع لا القتل.
قلت : في هذا الحمل نظر ، فان قصد الدفع ليس فيه دية على العاقلة ولا غيرها ، وقد حكم في الرواية أنّ الدية على العاقلة.
وبالجملة هذا القول مشهور بين الأصحاب وبه هذا الأثر ، وجاز مخالفة الأصل عند قيام مقتض للمخالفة.
ولأنّ مطلق القصد إلى القتل غير كاف في توجّه القصاص إلّا مع عدم المانع كالصبيّ والمجنون ولم لا يكون العمى هنا مانعا؟
ولا يخفى انّ الاولى ضعيفة بعمار الساباطي (٢) ، فإنّهم قالوا : انّه فطحي ، فتأمّل ، والثانية باشتراك محمّد بن عبد الله (٣).
وأنّ ظاهر الكتاب والسنّة المتواترة والإجماع عامّ وتخصيصها بالخبر انّما يجوز ـ على القول بالجواز ـ إذا كان الخبر صحيحا وصريحا.
على أنّ الاولى تدلّ على كون الدية على العاقلة ، والثانية كونها في ماله.
وأنّ العمد موجب للقصاص إلّا إذا ثبت المانع والأصل عدمه ، وما ذكر لم يصلح للمانعية لعدم الصحة ، والشهرة ليست بحجة ، مع أنّها غير ظاهرة ، ولهذا ذهب المصنف هنا إلى الأوّل ، فتأمّل.
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٥ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ ج ١٩ ص ٦٥.
(٢) سندها كما في الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن احمد بن محمّد ، وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبيدة.
(٣) وسندها كما في التهذيب هكذا : محمّد بن احمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله عن العلاء عن محمّد الحلبي وقوله رحمه الله ان الاولى يعني إلا في عبارة الشارح لا هنا فلا تغفل.