الأوّل : تساويهما في السلامة
فلا يقطع الصحيح بالأشلّ وان بذله الجاني ويقطع الأشلّ بالصحيح ما لم يحكم العارف بعدم حسمه.
______________________________________________________
الأوّل : تساوي العضو (عضو ـ ظ) المجني عليه وعضو الجاني الذي يقتصّ ، بمعنى أنّه لا يقطع السليم بالمعيب ، فإذا قطعت سليمة اليد اليد الشلاء لم تقطع بها ، وإن رضي الجاني وبذلها للقطع ، فإنّه لا يجوز ان يقطع عضو إنسان بإذنه ، ولا يجوز له الإذن.
وبالعكس يقطع ، فلو قطع الأشلّ اليد الصحيحة يقطع الشّلاء ما لم يحكم العارف بأنّه إذا قطعت الشلاء لم ينقطع الدم ، بل يسيل دمه حتّى يموت ، وحينئذ لا يقطع الشلّاء أيضا ، بل يؤخذ الدية للمجنى عليه من الجاني ، فإنّه بمنزلة عديم اليد.
ويقطع الصحيحة بالصحيحة ، والشلّاء بمثلها ، ما لم يحكم العارف بعدم انقطاع الدم ، فلا يقطع مطلقا.
دليل عدم القطع حينئذ العقل ، فإنّه لا يجوّز تفويت النفس ، وإدخال الضرر على الجاني بأكثر ممّا فعل ، ولا يمكن ابطال حقّ المجني عليه أيضا ، فلا بدّ من الدية.
أمّا دليل قطع الصحيح والشلاء بالصحيح فظاهر.
وأمّا عدم قطع الصحيح بالشلاء فهو الاعتبار.
وخبر سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، في رجل قطع يد رجل شلاء ، قال : عليه ثلث الدية (١).
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٨ من أبواب ديات الأعضاء الرواية ١ ج ١٩ ص ٢٥٣.