ولو زادت الدية عن العاقلة أجمع فمن الامام ، وقيل : من القاتل.
______________________________________________________
فإنه يفهم ان هذا الترتيب مثل ترتيب الإرث ، ولكن ما ذكر.
فان فقد المولى وعصبته ، فضامن الجريرة.
فإن فقد فالإمام ، كأنه ترك للظهور واكتفى بقوله : (وهكذا).
وما ذكر شرائط الولاية والضمان أيضا حوالة منه على ما تقدم في الميراث.
وظاهره تشريك المولى ، بل الضامن أيضا مع العصبة لو لم تكف لها ، والجمع بين القريب والبعيد فيهم ، والتقسيط على الوجه الذي تقدّم.
قوله : «ولو زادت الدية إلخ». يعني إذا فضّت الدية على العاقلة ، على الغني نصف درهم ، وعلى غيره ربعه وهكذا حتى ما بقي له عاقلة ولو بعيدا ، نسبيّا أو سببيّا ، مثل المولى وضامن الجريرة وبقي بعد من الدية شيء سواء كانت دية نفس أو جرح وطرف ، تكون تلك الزيادة على الامام عليه السّلام وتؤخذ منه.
وقيل : على القاتل نفسه فتؤخذ من ماله ، فلو كان له أخ لا غير جعل عليه النصف أو الرابع.
ولو لم يكن عاقلة غيره يكون الباقي على الامام عليه السّلام ، وقيل : على القاتل نفسه وأنت تعلم ان مقتضى ما تقدم في المتن عدم التردد والتوقف في كون الزيادة على الامام عليه السّلام.
بل لا ينبغي ذكر ذلك ، فإنه علم انه عليه السّلام عاقلة بعد المراتب ويؤخذ من الأقرب فالأقرب حتى يتم.
ولا يشترط عدم وجود عاقلة ، بل عدم عاقلة يجوز الأخذ منه على الوجه الذي تقدم فلا وجه لكونه على القاتل نفسه.
ولا وجه لجعل بنائه على ان الدية في الأصل عليه ويتحمّل عنه العاقلة ، مع أنه خلاف مقتضى الأدلّة ، فتأمّل.