والمتولد بين عتيقين ليعقله مولى الأب ، فإن كان الأب رقيقا عقله مولى الأم ، فإن أعتق الأب انجرّ الولاء ، فان جنى الولد قبل جرّ الولاء فأرش الجناية على مولى الام ، والزائد بالسّراية بعد الانجرار على الجاني ، لأنّه نتيجة جناية قبل الجرّ فلا يحمله مولى الأب ، وحصل بعد الجرّ فلا يحمله مولى الام ، وهو بين موال فلا يحمله الامام.
______________________________________________________
ولا فرق في ذلك بين الاثنين وما فوقهما.
وهو ظاهر على القول بأن على كل عاقلة الغني نصف دينار وعلى الفقير ربعه ونفرض كونهم أغنياء والّا يكون عليهم ربعه.
وعلى القول بأنه بما يراه الامام عليه السّلام ما يراه.
وعلى ما قلناه من الاحتمال فالكل عليهم ، لأن الدية على العاقلة بتمامها ، وهم العاقلة فقط.
وجه ظهور انه ان مات احد الشركاء يلزم جميع عصبته ما يلزم الميّت ـ وهو ربع دينار أو ثمنه على الأول ، وعلى الثاني ما يراه الامام عليه السّلام ـ ظاهر.
قوله : «والمتولد بين عتيقين إلخ». إذا حصل من العتيقين (المعتقين ـ خ) اللذين يعقلهما مولاهما وله عاقلة ومولاه ، مولى أبيه لا مولى امّه ، لما مرّ في الإرث انه المولى ، والوارث مع اجتماعهما.
ولو لم يكونا معتقين ، بل الام معتقة ، والأب رقّ ، فالمولى والعاقلة هو مولى الأم ، إذ لا مولى غيره فان انعتق بعد ذلك أبوه بحيث يكون له الولاء على الأب ينجرّ ولاؤه من مولى الأم إلى مولى الأب ، فأرش جنايته قبل عتق الأب على مولى الأم ، لأنه العاقلة لا غير وبعد ذلك فأرشه على مولى الأب فإنه المولى والعاقلة بالجرّ ، كل ذلك قد ثبت عندهم وقد مرّ ، وبالجملة ، حكمهم حكم الوارث ، فإن العاقلة هو الوارث.