.................................................................................................
______________________________________________________
واما وجه (١) أن أرش ما زاد في الجناية بعد الجرّ ، على الجاني في ماله ـ مثل ان كانت الام معتقة والأب رقا فحصل منها ولد وجنى بان قطع إصبعا خطأ ثم انعتق الأب فجرّ الولاء إليه ثم سرت تلك الجناية إلى إصبع أخرى مثلا ، فأرش الإصبع الأولى على مولى الأم ، لأنه حين حصولها ما كان المولى والعاقلة غيره فهو عليه واما الإصبع الأخرى فليس عليه أرشها ، لأنه إنما حصلت بعد زوال الولاء والعقل عنه إلى مولى الأب فلم يكن عليه شيء ، ولم يكن على مولى الأب أيضا.
لأنه سراية جناية لم يكن ابتدائها عليه ، بل على غيره فلم يضمن اثر جناية لم يكن هو ضامنا لها.
ولم يكن على الإمام أيضا لأنه انما يكون عليه مع العاقلة أو عجزهم فيكون في مال الجاني لئلا يبطل دم امرئ مسلم ، فتأمّل.
__________________
(١) جواب قوله قدّس سرّه : واما وجه كون إلخ قوله قدس سرّه : (لأنه سراية جناية إلخ» والمناسب حينئذ (فلانه إلخ).