ويقتصّ في السنّ مع اتفاق المحلّ فلا يقلع ضرس ولا ضاحك بثنية ولا أصليّة بزائدة ولا زائدة بزائدة مع تغاير المحلّ وكذا الأصابع.
______________________________________________________
ولو انعكس الفرض بأن كان رأس الجاني كبيرا ورأس المجني عليه صغيرا واستوعبته الشجّة يقتصّ من رأس الجاني بمقدار تلك الشجة ومساحتها ، ولا يستوعب رأس الجاني ، لأنّ شجّته قد استوعبت رأس المجني عليه ، لأنّ ذلك ظلم وليس بعوض وقصاص ، فإنّه لا يكون بالمثل.
قوله : «ويقتصّ في السنّ إلخ». أي قلع السنّ عمدا عدوانا موجب للقصاص ، فيقتصّ من القالع للمقلوع مثل سنّة الذي قلع ، فيشترط الاتّحاد في المحلّ فيقطع الأضراس بالاضراس والضاحك بمثله والثنية بمثلها ، ولا يقطع الأوّل بالثاني والثالث ولا العكس ، وكذا الثاني والثالث ، بل لا ينبغي قلع أوّل (اولى ـ خ) الأضراس مثلا بثانيها (بثانيتها ـ خ) بل بالأوّل (بالأولى ـ خ) فقط وهكذا ، لاشتراط اتّحاد المحلّ عندهم والتفاوت بين الأسنان هذا كلّه مع وجود الأوّل.
ويمكن القصاص في السنّ مطلقا مع عدم المثل كما مرّ في اليد لظاهر «السنّ بالسن» (١).
وكذا لا يقلع السنّ الأصلية بالزائدة ولا بالعكس ، ويحتمل الجواز ، فتأمّل ، ولا الزائدة بالزائدة إلّا مع اتحاد المحلّ.
هذا أيضا مع وجود المتحد في المحلّ ، ومع عدمه يحتمل القصاص بما يوجد مطلقا ، الّا ان الأقرب والاولى ما تقدّم.
ويحتمل عدم القصاص والنقل إلى الدية ، ولكن مقتضى ظاهر «السّنّ بالسّنّ» (٢) الجواز ، فتأمّل.
__________________
(١) المائدة : ٤٥.
(٢) المائدة : ٤٥.