ولو قطعت اليد دخلت الأصابع في ديتها فان قطع الكفّ بعد الأصابع فالحكومة.
______________________________________________________
ان ما يتضمن كتاب ظريف أيضا (١) صحيح ، فالجمع متعيّن.
على ان خبر ابن سنان ليس بعام بل مطلق ، وخبر مسمع صالح لذلك مع الشهرة والمناسبة ، فتأمّل.
وفي قول ابن (٢) إدريس ـ الذي نفى عنه البأس في المختلف ، وهو عشرة دنانير ان لم يخرج ، وان خرج اسود ، فثلثا ديته ، وقال : وما ذكرناه أولى من قول الشيخ ، لأن الأصل براءة الذمّة وليس خروجه أسود كلا خروجه بالكلّية ـ ترك الاخبار.
وهو بناء على مذهبه جيّد لا غير لو كان على لزوم ثلثي ديته دليل من إجماع ونحوه ، والظاهر عدمه ، والّا لذكره.
وخص ابن الجنيد عشرة دنانير بظفر إبهام اليد ، وجعل للأربعة الباقية خمسة دنانير ، وفصّل في الرجل تفصيلا آخر ، فيظهر عدم الإجماع.
وفي (٣) قول المختلف : ان مجرد كونه أولى ممّا قاله الشيخ لم يصر أولى في نفس الأمر وموجبا للاختيار ، فان كان المراد مجرّد ذلك فهو معيّن لو تم ، وهو ظاهر.
والظاهر ان ما ذكرنا أولى ، فتأمّل.
قوله : «ولو قطعت اليد إلخ». دليله ما تقدم من وجوب الدية الواحدة في قطع اليد من الكوع ولا شبهة في دخول الأصابع.
ودليل لزوم دية الأصابع بقطعها والحكومة بقطع الكف بعده ظاهر ممّا تقدم من دليل لزوم دية الأصابع بقطعها ، والأرش فيما لا تقدير فيه ، وهو ظاهر.
__________________
(١) كما هو في صحيحة عبد الله بن سنان.
(٢) خبر لقوله قدّس سرّه ترك الأخبار.
(٣) يعني قدّس سرّه ان في قول المختلف اشكالا وهو ان مجرد كونه اولى ممّا قاله الشيخ إلخ.