ولو شلت الرجلان بكسره فدية وثلثان.
ولو ذهب مشيه وجماعه بكسره فديتان.
(٢) وفي قطع النخاع الدية.
______________________________________________________
ظريف ، فكان ينبغي ان يجعل هذا احتمالا آخر مقابلا للأوّل أو رواية كما فعله في الشرائع ، قال : (ولو صلح ـ أي الظهر ـ كان فيه ثلث الدية ، وفي رواية ظريف ان كسر الصلب وجبر على غير عيب ، فمائة دينار وان عثم فألف دينار).
وكأنّ تقدير (١) المتن : وفي الرواية : ولو كسر الصلب إلخ ، الله يعلم.
وفي عبارة الشرائع أيضا إشعار بضعف ما في كتاب ظريف ، وان ما رواه غيره فارجع إلى التهذيب (والكافي ـ خ) وتأمّل.
قوله : «ولو شلّت الرجلان إلخ». دليل لزوم الدية التامّة وثلثيها بكسر الصلب وشلل الرجلين به ما تقدم من لزوم تمام الدية في كسر الطلب (٢) ، وان لشلل كل عضو ثلثي ديته (٣) ، فيكون لشللهما نصف دية النفس وسدسها ، فالمجموع أربعة أسداسها ، وهو ثلثاها.
وهو ظاهر بعد ثبوت أن لكسره الدية ، ولشللهما ثلثيها.
قوله : «ولو ذهب مشيه وجماعه بكسره فديتان». المراد كسر الصلب ، دية لكسر الصلب ، واخرى لذهاب الجماع على ما تقرر عندهم فإنه بمنزلة قطع وقتل الجنين بل أغلظ.
قوله : «وفي قطع النخاع ، الدية». دليله أنه قتل.
__________________
(١) يعني قول الماتن رحمه الله : ولو كسر الصلب إلخ ليس بفتوى له بل تقديره : (وفي الرواية لو كسر الصلب فيوافق عبارة الشرائع).
(٢) راجع باب ١٤ من أبواب دية الأعضاء من الوسائل ج ١٩ ص ٢٣٣.
(٣) راجع الوسائل باب ٣٩ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٥.