ولا يضمن ناصب الميزاب الى الطريق بوقوعه وكذا الرواشن.
______________________________________________________
نعم لو بناه فيما لا يجوز له البناء ، يضمن ما يتلفه مطلقا للعدوان.
وكذا لو بنى في ملكه ولكن مال إلى موضع لا يجوز له البناء فيه ولم يجوّز له بعد ذلك أيضا وتمكن من ازالته ، يضمن ما يتلف به مطلقا ، سواء كان طريقا أو وقفا أو ملك الغير أو مرافقا وطولب بالنقض والهدم أم لا.
ولو كان باذن المالك أوّلا ورضى به ثانيا أو لم يكن قادرا ومتمكنا على الإزالة بعد ان بنى في غير ملكه بغير الرضا أو بناه في ملكه ومال إلى غيره ، لم يضمن لما مرّ ، فتأمّل فيما بنى في غير ملكه ، ويحتمل الضمان مطلقا.
قوله : «ولا يضمن ناصب الميزاب إلخ». ظاهر عبارات الأصحاب بل غيرهم أيضا على ما قيل ، الاتفاق على جواز نصب الميازيب وإخراجها إلى الشوارع والطرق ، للحاجة والضرورة وعليه عمل الناس قديما وحديثا من غير نكير.
ولكن لا بد ان يكون حيث لا يضرّ على المارّة غالبا ، فإذا سقط أو سقط فيه شيء نادر اتّفاقا فهلك به إنسان أو تلف به مال أيضا لم يكن عليه ضمان ، لما مرّ من الأصل وغيره الّا أن يكون مقصرا في نفسه أو انقلع بعد النصب وبقي معلّقا ولم يرفعه مع العلم والقدرة.
وحينئذ لا يبعد الضمان ، لما مرّ من الأخبار الدالّة على ضمان من أضر بطريق المسلمين (١) ، ولأن صار إبقاؤه عدوانا ، غير جائز.
ونقل عن الشيخ ، الضمان بسقوطه مطلقا محتجا بأن الجواز مشروط بالسلامة وعدم الضرر منه.
وفيه تأمّل ظاهر.
وصحيحة أبي الصباح الكناني ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام من أضرّ
__________________
(١) تقدّم آنفا ذكر موضعها.