ولو أبرأ العاقلة في العمد أو شبيهه (شبهه ـ خ ل) لم يبرأ القاتل.
ولو ابرأ القاتل أو قال : عفوت عن الجناية سقط حقّه وحكم الخطأ الثابت بالإقرار حكم شبيهه.
ولو عفا بعد قطع يد من يستحق قتله قصاصا فاندملت صحّ العفو وان سرت ظهر بطلان العفو وكذا لو عفا بعد الرّمي قبل الإصابة.
______________________________________________________
وكذا علم عدم صحة الإبراء عن العاقلة في العمد وشبيهه لو أبرأه ولم يبرأ القاتل ، ولو أبرأ القاتل أو عفا صحّ ، وكذا لو عفا عن أرش الجناية ، والكلّ واضح.
وكذا علم أنّ حكم الخطأ الثابت بإقرار الجاني في حكم العمد وشبيهه في أنّه إذا أبرأ العاقلة لم يصحّ.
وإذا أبرأ القاتل يصحّ ، لأنّه بإقراره لم يثبت على العاقلة شيء ، بل إنّما يثبت الدية في ذمّته ، كما سيجيء ، فعفو العاقلة ، عبث وإبراء مبرء وإبراء العاقلة إبراء مشغول الذمّة فيصحّ ، وهذا أيضا واضح الحمد لله.
قوله : «ولو عفا بعد قطع يد إلخ». يعني إذا جنى شخص على شخص بقطع أعضائه ، وقتل نفسه بحيث استحق القصاص في الطرف والنفس فاقتصّ بقطع يده ثمّ عفا عنه القصاص في النفس ، فان اندمل جرح اليد ، وما سرى في النفس ، صحّ العفو ، وترتّب عليه الأثر وهو بقاء النفس وسقوط القتل عنه وليس له القود والقصاص.
وان سرت الجراحة التي كانت قصاص يده في النفس ، حتّى مات المعفو عنه ، ظهر بطلان العفو وعدم ترتّب فائدة عليه ، ولم يلزم العافي شيء لأنّه عفا فقتل بسرايته ، فكأنّه قتله قبل عفوه ، لأنّ العفو وقع بعد احداث سبب قتله ، فكأنّه قتله ثم عفا والعفو عبث وهو ظاهر.
وكذا لا أثر للعفو ولا ضمان على العافي لو رمى سهما أو رمحا أو سيفا إلى