والمرتبة بالخطإ مع المباشرة لا التسبيب في المسلم وان كان عبدا صغيرا أو مجنونا.
وفي قتل المولى عبده ولو قتل مسلما في دار الحرب من غير ضرورة عالما ، فالقود والكفارة.
______________________________________________________
واما تخصيص الكفّارة بالقتل مباشرة لا تسبيبا ، فدليله الأصل وعدم دليل صريح بل ظاهر أيضا في ذلك ، فان ظاهر الأخبار المباشرة ، لأن المتبادر من القتل ذلك ، فافهم.
ودليل القصاص مع الكفّارة إذا قتل مسلما عالما عامدا من غير ضرورة في دار الحرب ، يفهم ممّا تقدم ، فان ما تقدم لا خصوصيّة له بدار الإسلام.
فكأنّ ذكره ردّ ، على بعض العامّة أو لتوهم انه لما ذهب إلى دار الحرب والحق بهم ، صار منهم فدمه هدر.
وليس كذلك ما لم يوجد منه ما يوجب الردّة ، فتأمّل.
ولو قتله بغير علم واختيار ، يمكن أن يكون فيه الكفارة لا الدية لقوله تعالى : «وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ ، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ» (١) «فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» (٢).
قال في الكافي : وتفسير ذلك إذا كان رجل من المؤمنين نازلا بين قوم من المشركين فوقعت بينهم حرب فقتل ذلك المؤمن ، فلا دية له لقول رسول الله صلّى الله عليه وآله : أيما مؤمن نزل في دار الحرب فقد برئت منه الذمة ، فإن كان المؤمن نازلا بين قوم من المشركين من أهل الحرب وبينهم وبين الرسول صلّى الله عليه
__________________
(١) النساء قطعة من طرف ذيل آية ٩٢.
(٢) النساء قطعة من صدر آية ٩٢.