.................................................................................................
______________________________________________________
مملوكة عمدا (متعمدا ـ ئل)؟ قال : يعجبني أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ثم يكون التوبة بعد ذلك (١).
وفيها اشعار بالاستحباب.
وقوله (٢) : وفي قتل المولى عطف على (في المسلم).
واعلم ان حكم شبيه العمد حكم الخطأ ، وهو ظاهر.
وتدلّ على الجمع في العمد والترتيب في الخطأ ، صحيحة عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمّدا ، فعليه ان يمكّن نفسه من أوليائه ، فإن قتلوه فقد أدّى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه عازما على ترك العود وإن عفي عنه فعليه ان يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا وإن يندم على ما كان منه ويعزم على ترك العود ويستغفر الله ابدا ما بقي وإذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة ، فان لم يجد صام شهرين متتابعين ، فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا مدّا مدّا وكذلك إذا وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربّه لازمة (٣).
وفي هذه الاخبار فوائد فافهم.
ولعلّ المراد بالاستغفار أبدا ، الإصرار على التوبة.
ويحتمل ذكر (استغفر الله) على طريق الاستحباب في أكثر الأوقات ، الله يعلم.
__________________
(١) الوسائل باب ٢٧ حديث ١ من أبواب القصاص النفس ج ١٩ ص ٦٧.
(٢) يعني قول المصنف.
(٣) أورد صدره في الوسائل باب ٢٨ حديث ٢ من أبواب الكفارات وذيله في باب ١ حديث ١ منها ج ١٥ ص ٥٧٩ و ٥٥٩.