ولو أنكر الولد اهله صدقت الظئر ما لم يعلم كذبها فتضمن الدية الّا ان تحضره أو من يشتبه به ولو استأجرت أخرى وسلمته ضمنته.
______________________________________________________
صلاة العصر فوافياه من الغد صلاة العصر وحضر به ، فقال لجعفر بن محمّد عليهما السّلام ـ وهو قابض على يده ـ : يا جعفر اقض بينهم فقال : يا أمير المؤمنين اقض بينهم أنت ، فقال له : بحقي عليك الّا قضيت بينهم ، قال : فخرج جعفر فطرح له مصلّى قصب ، فجلس عليه ثم جاء الخصمان وجلسوا قدامه فقال : ما تقول؟ فقال : يا ابن رسول الله ان هذين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فوالله ما رجع اليّ وو الله ما أدري ما صنعا به؟ فقال : ما تقولان؟ فقال : يا بن رسول الله كلّمناه ثم رجع إلى منزله ، فقال : يا غلام اكتب بسم الله الرّحمن الرّحيم قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : كلّ من طرّق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن الّا ان يقيم البيّنة على انه قد ردّه إلى منزله ، يا غلام نحّ هذا واضرب عنقه ، فقال : يا ابن رسول الله ، والله ما قتلته انا ولكن أمسكته وجاء هذا فوجأه فقتله ، فقال : انا ابن رسول الله يا غلام نحّ هذا واضرب عنق الآخر ، فقال : والله يا ابن رسول الله ما عذبته ولكن قتلته بضربة واحدة ، فأمر أخاه فضرب عنقه ثم أمر بالآخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره ويضرب كلّ سنة خمسين جلدة (١).
هذه أيضا ـ مع عدم صحتها ومخالفة بعضها لبعض القوانين ـ حكم في قضيّة يعمله عليه السّلام انه هكذا يجب ولا يتعدى إلى غيره ، فإذا وقعت يحكم فيها بما يقتضيه القواعد والأدلّة.
قوله : «ولو أنكر الولد إلخ». إذا أخذت ظئر ولدا إلى بيتها لتظايره ثم
__________________
(١) الوسائل باب ١٨ حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ٣٦ مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ.