عفا عن (على ـ خ) مال ويثبت ما تجب به الدية بهما وبرجل وامرأتين وبشاهد ويمين كالخطإ والمأمومة والهاشمة وغيرها.
ولو شهدت بهاشمة مسبوقة بإيضاح لم يثبت الهشم في حق الأرش كما لم يثبت الإيضاح.
ولو شهدت أنّه رمى زيدا فمرق فأصاب غيره خطأ ثبت الخطأ.
______________________________________________________
يوجب القصاص الّا برجلين عدلين وان عفا على المال بان قال : عفوت على المال مقدار الدية وغيره.
وان أوجبه على نفسه بنذر وشبهه فلا يثبت لغيرهما ، مثل رجل وامرأتين ، ورجل ويمين وقد مرّ دليل ذلك فإنّ الأول ، كلية يثبت به جميع ما يمكن إثباته وغيره انما يثبت به المال وقد مرّ دليل ذلك مفصلا فتذكر فيثبت به ـ أي بالجميع ـ القتل خطأ وشبه العمد ، فان مقتضاهما المال ، وقد مرّ انه يثبت به.
ولا يثبت بالنساء فقط ، وهو أيضا ظاهر ممّا تقدّم.
وكذا يثبت به جميع الجراحات الموجبة للدية والأرش ، مثل المأمومة ، والهاشمة وغيرهما من التي لا يشرع فيها القصاص ، مثل الجائفة والمنقلة وكسر العظام ، لما تقدم.
قوله : «ولو شهدت بهاشمة إلخ». أي إذا شهدت امرأتان ورجل أو رجل مع يمين المدّعي ـ فتأنيث (شهدت) باعتبار المرأتين للكثرة أو باعتبار الجمعيّة ـ بالهاشمة التي توجب الأرش والدية ولا توجب القصاص مسبوقة بموضحة لم يثبت الهشم في حق الأرش كما لم يثبت الإيضاح أصلا.
اما عدم إثبات الإيضاح ، فلما مرّ.
واما عدم إثبات الإيضاح ، فلما مرّ.
واما عدم إثبات الهاشمة ، فلأنه شهادة واحدة فلا يمكن إثبات بعضها وردّ البعض.