(الرابع) انتفاء التهمة :
فلو شهدا على اثنين فشهد المشهود عليهما به من غير تبرّع فان صدّق الولي الأوّلين خاصّة حكم بهما والّا طرح الجميع ولو شهدا على أجنبيّ فهما دافعان.
______________________________________________________
ولا يخفى أنّ الأول ليس بإشكال ، بل سؤال وجوابه ظاهر.
والثاني أيضا كذلك ، فإن الإشكال في جواز قتلهما لعدم الشركة بحسب الظاهر فتأمّل ، لا في وجوب الدية على تقدير قتلهما فإنه يلزم أخذ الزيادة عن حقّهم ، فإنّما هو دم واحد وقد أخذوا دما ونصفا ، فتأمّل وما أجاب فكان الأولى أن يقول : لم لا يعطى كمال الدية؟ فإن ذلك هو مقتضى القاعدة.
وان في إعطاء المقر نصف الدية إشكالا ، فإنه لا موجب له ، فإن غاية ما يلزم انه مقرّ بأنه القاتل والمشهود عليه قتل مظلوما ولهذا (وبهذا ـ خ) لا يلزمه شيء ، وان لزمه شيء ينبغي أن يكون تمام الدية ، فإنه مقر بأنه قاتل منفردا ، وان المشهود عليه بريء بالكلّية ، فتأمّل.
قوله : «الرابع انتفاء التهمة». رابع شرائط قبول شهادة الشاهد ، عدم كونه متّهما بان يكون شهادته لدفع ضرر عن نفسه أو جرّ نفع له.
وما نجد له ضابطة في الكتاب والسنة والإجماع فكأنّ مداره على العقل ووجدان المجتهد والحاكم ، فينبغي التأمّل في ذلك.
ولا ينبغي دفع شهادة عادل متصف بشرائط القبول الّا ما نحن بمجرد احتمال التهمة مع عدم دليل على كونها مانعة عن قبول شهادة صاحبها ففي كل موضع ظهر دليل ، تردّ والّا قبلت ، للكتاب والسنة والإجماع مجملا ، فتأمّل.
قوله : «فلو شهدا على اثنين إلخ». هذا متفرع على اشتراط انتفاء التهمة أي إذا شهد شاهدان مقبولان على شخصين بأنهما قتلا شخصا وشهد المشهود عليهما