ولو اصطدمت سفينتان ضمن القيّمان كل منهما نصف السفينتين وما فيهما من مالهما مع التفريط ، وكذا الحمّالان ولو كانا مالكين فلكل على صاحبه نصف قيمة ما أتلفه ولو لم يفرطا بان غلبهما الهواء فلا ضمان.
ولا يضمن صاحب الواقفة (الواقعة ـ خ) لو (إذا ـ خ ل) وقعت عليها الأخرى ويضمن صاحب الواقفة (الواقعة ـ خ) لو فرط.
______________________________________________________
(مع ـ خ) باختياره وقدرته فهو أولى بعدم الضمان من الرش الموجب للزلق والقمامة المزلقة ، مثل قشر البطيخ ، والخيار ، والباقلا ونحوها.
ويحتمل ان يكون ذلك عندهما غير موجب للضمان مع عدم العلم أيضا ، لما مرّ ، الّا ان يقيّد بالدابة الواقفة ، وحينئذ صاحبها ضامن لما يتلفه ومن جملته ، ما يتلف ببوله ، ففيه تأمّل.
وبالجملة ، الضمان وإيجاب عوض نفس ومال على الناس ـ مع جواز فعل ما فعله فان الظاهر جواز إلقاء القمامة ورشّ الطرق ، ولهذا عليه عمل الناس من غير نكير الّا ان يكون في موضع لا يجوز ، بأن يكون مضرا على المارّة ، أو لا يجوز مطلقا ـ مشكل (١) يحتاج إلى دليل.
ومجرد ما ذكره الشيخ غير ظاهر في ذلك.
وكأنه لذلك نقل عنه ، الرجوع أو الإشكال على ما يفهم من الشرح ، فتأمّل.
قوله : «ولو اصطدمت سفينتان إلخ». لو اصطدمت أو تلاقت سفينتان فانكسرت وهلك ما فيها من الأنفس والأموال أو إحداهما دون الأخرى ، فإن كان
__________________
(١) خبر مبتدأ لقوله قدّس سرّه : الضمان إلخ.