الانضمام فان اسودّت بالجناية ولم تسقط أو انصدعت (تصدّعت ـ خ ل) فالثلثان وفي المسودة (السوداء ـ خ) الثلث.
______________________________________________________
انقلعت الزائدة والأصليّة منفردتين ، فيحتمل هنا أيضا الثلث أو الأرش مع دية الأصليّة.
وأيضا هذا انما يكون مع الامتياز ، واما إذا كانت المقلوعة مشتبهة بالأصليّة كما إذا كانت اثنين وثلاثين سنّا ، فانقلعت واحدة مشتبهة ، فالظاهر الثلث على المشهور ، والحكومة على الآخر لأصل عدم قلع الأصليّة وبراءة الذمة واستشكله في شرح الشرائع ، والظاهر عدمه.
قوله : «فان اسودّت بالجناية إلخ». الواو اولى ، دليل ثلثي الدية على الجاني الذي ضرب على سنّ شخص حتى اسودّت ولم ينقلع هو صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : السنّ إذا ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم ، وان لم تقع واسودّت أغرم ثلثي ديتها (١).
واما كون الثلث في المسودّة ، فكأنه يظهر منها لأنه إذا كان للاسوداد ثلثا الدية ، فيكون لقلع المسودّة الثلث لذهاب ثلثيها.
ولرواية عبد الرحمن المقدمة عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام انه جعل في السن السوداء ثلث ديتها (٢).
ولنقل الإجماع عن الشيخ في شرح الشرائع.
ولان الاسوداد شلل ودية قلع وقطع الشلل ثلث ديته لقول الباقر عليه السّلام في رواية حكم بن عتيبة المتقدمة : (وكل ما كان من شلل ، فهو على الثلث من دية الصحاح) (٣) فتأمّل.
__________________
(١) الوسائل باب ٤٠ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٦.
(٢) الوسائل باب ٤٣ حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٨.
(٣) الوسائل باب ٣٩ ذيل حديث ٣ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٣.