وفي شلل الإصبع ثلثا ديتها وفي قطع المشلولة الثلث وان كان خلقة.
______________________________________________________
عبد الله عليه السّلام في إصبع (الإصبع الزائدة ـ ئل) زائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة (١).
(وفي الأخرى) في الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع (٢).
وأنها في حكم المشلولة ، فما يدل على ان ديتها ثلث دية الصحيحة يدلّ على ان دية الزائدة ثلث دية الأصليّة.
مثل ما في رواية حكم بن عتيبة ـ المتقدمة ـ : وكلّ ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح (٣).
ورواية سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل قطع يد رجل شلاء؟ قال : عليه ثلث الدية (٤).
فتأمّل فيه فان الأخبار ضعيفة.
قوله : «وفي شلل الإصبع ثلثا ديتها إلخ». دليله ما في رواية الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند؟ قال : فقال : إذا يبست منه الكفّ فشلّت أصابع الكف كلّها ، فانّ فيها ثلثي الدية دية اليد ، قال : وان شلّت بعض الأصابع وبقي بعض فان في كلّ إصبع شلّت ثلثي ديتها ، قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلّت أصابع القدم (٥).
__________________
(١) الوسائل باب ٣٩ حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٤.
(٢) لم نعثر عليها إلى الآن فراجع.
(٣) الوسائل باب ٣٩ ذيل حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٤.
(٤) الوسائل باب ٢٨ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٥٣.
(٥) الوسائل باب ٣٩ حديث ٥ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٥.