ويرجع في معرفة الحامل إلى العارف ، فان ظهر الغلط وجب البدل وكذا لو أزلقت قبل التسليم وان أحضر وان (لو ـ خ ل) كان بعده فلا شيء.
______________________________________________________
واما التخيير بينها وبين باقي الخمسة ، فكأنه فهم ممّا سبق.
وقد عرفت عدم صراحة ما تقدّم فيها ، وعدم فهم الحلّة بخصوصها.
ولعلّه لأنه إذا كان في العمد مخيّرا في ذلك ، ففي الخطأ وشبهه بالطريق الأولى ، فإن التعيين ضيق ، فتأمّل.
واما كونها في ثلاث سنين ، فدليله ما تقدّم من صحيحة أبي ولاد المتقدمة (١).
واما كونها على العاقلة وان كانت في دية طرف ، ما تقدم ، مع ما فيه فتذكر وتأمّل.
قوله : «ويرجع في معرفة الحامل إلخ». لا شكّ في الرجوع ، لمعرفة الحمل إلى العارف.
ويمكن اشتراط التعدد ، والعدالة ظاهرة (٢) ، يكفي الواحد مطلقا ، فان وافق فلا بحث وان ظهر الغلط وجب بدله ان لم يرض به.
ويحتمل وجوب الردّ على الولي ان لم يرض المالك وان رضي هو ، إذ قد يكون ارغب.
ويمكن إدخاله في العبارة ، ولا شك في العدم مع التراضي.
وكذا لو عيّن حاملا وأزلقت ـ أي أسقطت ـ ولدها قبل تسليمها إلى المستحق.
__________________
(١) الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٥٠.
(٢) يعني العدالة ظاهرة الاشتراط.