وفي البعض بالنسبة مساحة (وفي البعض بنسبة مساحته ـ خ ل) وحدّ السفلى ما يتجافى (ما تجافى ـ خ ل) عن اللثة مع طول الفم والعليا ما يتجافى (ما تجافى ـ خ ل) عنها متصلا بالمنخرين مع طول الفم ، وليست حاشية الشدقين منهما.
______________________________________________________
اثنان لكل واحد نصف الدية (١).
وما في صحيحة يونس ، عن الرضا عليه السّلام : والشفتين إذا استوصلنا ألف دينار (٢).
وما في حسنة الحلبي عنه عليه السّلام : في الشفتين ، الدية (٣).
فإنها ظاهرة في التساوي.
وكذا ما في رواية زرارة : (وفي الشفتين الدية ، وفي العينين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية) (٤).
وما في مضمرة سماعة : والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية (٥).
حملها الشيخ على انه سواء في إيجاب الدية ولزومها ، لا في مقدارها.
وهو بعيد.
هذا قول ابن أبي عقيل واستحسنه المحقق ، والمصنف في القواعد وقال في التحرير : هو أجود ما بلغنا من الأحاديث ، ومختاره هنا.
ونقل في الشرح ثلاثة أقوال أخر (الأول) قول ابن الجنيد ، وهو أنّ في العليا النصف ، وفي السفلى الثلثان لامساكهما الطعام والشراب.
__________________
(١) لاحظ الوسائل باب ١ حديث ١ ـ ١٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٣ ـ ٢١٧.
(٢) الوسائل باب ١ قطعة من حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٤.
(٣) الوسائل باب ١ ذيل حديث ٤ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٤.
(٤) الوسائل باب ١ قطعة من حديث ٦ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٥.
(٥) الوسائل باب ١ ذيل حديث ١٠ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٦.