.................................................................................................
______________________________________________________
دليله كما ترى وانه مخالف لما مرّ.
وحكم المحقق بأنه نادر ، مع انه مشتمل على زيادة لا معنى لها.
(الثاني) مذهب الشيخ المفيد ، والمبسوط ، وسلار ، وأبي الصلاح ، وابن زهرة ، والكيدري ، وهو أن في العليا الثلث ، وفي السفلى الثلثان ، لما مرّ ، ولزيادة الشين.
(الثالث) مذهب الصدوق في المقنع ، ورواه في الفقيه ، ومذهب الشيخ في النهاية والخلاف وكتابي الأخبار (الحديث ـ الشرح) ، والقاضي ، والصهرشتي ، وابن حمزة ، والطبرسي ، والمصنف في المختلف وهو ان في العليا أربعمائة ، وفي السفلى ستمائة ، لأن منفعة السفلى أكثر فناسب كثرة ديتها.
ولرواية أبان بن تغلب ، عن الصادق عليه السّلام قال : في الشفة السفلى ستة آلاف درهم ، وفي العليا أربعة آلاف ، لان السفلى تمسك الماء (١).
والمناسبة (٢) ليست بدليل.
وفي الرواية ضعف ، مع منافاتها لما سبق خصوصا مضمرة سماعة (٣).
ولكن حملها في الكتابين على ما مرّ.
ويمكن تخصيص العمومات بغير الشفة ، وإرجاع ضمير (وفي إحداهما) في رواية زرارة إلى العينين للجمع بين الأدلّة.
هذا كان جيدا لو كانت رواية أبان صحيحة لكنها ضعيفة ب (أبي جميلة) (٤) المفضل بن صالح الذي قيل : انه ضعيف كذاب يضع الحديث.
__________________
(١) الوسائل باب ٥ حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٢٢.
(٢) ردّ للاستدلال بأن منفعة السفلى أكثر.
(٣) لأن فيها التصريح بالتساوي فراجع.
(٤) سندها كما في الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي جميلة عن ابان بن تغلب.