وفي الساقين الدية وكذا في الفخذين.
وفي الشفرين الدية وفي كل واحدة النصف.
وفي الركب حكومة.
وفي إفضائها ديتها الّا من الزّوج للبالغة فإن كان قبله ضمن الزوج المهر والدية وأنفق حتى بموت أحدهما وان أكرهها غير الزّوج فالمهر والدية ولا مهر لو طاوعته وعليه الدية ولو كانت بكرا فلها أرش البكارة زائدا عن المهر.
______________________________________________________
وكذا دليل تمام الدية في الساقين والصنف في كل واحدة منهما ، وكذا في الفخذين.
ودية المرأة في شفريها ـ وهما شفتا فرجها ـ وفي كل واحدة نصف ديتها.
وتدلّ عليه أيضا رواية عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : انّ في كتاب عليّ عليه السّلام : لو ان رجلا قطع فرج امرأة (امرأته ـ ئل) لأغرمته لها ديتها ، وان لم يؤدّ إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك ، وكذا في كل زوجين منها والفرد تمام ديتها ، وفي كل واحدة منهما نصف ديتها (١).
ودليل الحكومة في الركب ـ وهو العانة ـ ما تقدّم من لزوم الأرش في كلّ ما لا تقدير له شرعا.
قوله : «وفي إفضائها ديتها إلخ». دليل لزوم الدية لإفضاء المرأة الغير البالغة ، ما في صحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟ قال (فقال ـ ئل) : الدية كاملة (٢) محمولة على كونه قبل البلوغ ان كان المفضي زوجا ، لرواية بريد
__________________
(١) الوسائل باب ٣٦ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٠.
(٢) الوسائل باب ٩ ذيل حديث ١ من أبواب ديات المنافع ج ١٩ ص ٢٨٤.