ويقدّم قوله في قدرها مع اليمين ولا تتجاوز بقيمة الأمة (المملوكة ـ خ ل) دية الحرّة ولو كان ذمّيا لذمّي لم تتجاوز بالذكر دية الذمّي وبالأنثى دية الذمّية.
______________________________________________________
البعض النفي عن مسقط الرأس أيضا (١).
وتجب الكفّارة أيضا ، لما تقدم ، وان كانت في عبد نفسه ، العدم الفارق ، أو الطريق الأولى.
قوله : «ويقدّم قوله إلخ». إذا اختلف الغارم والمالك في قيمة العبد المقتول فعلى صاحبه البيّنة على أنّ قيمته وقت القتل كان كذا ، فإن لم تكن فالقول قول الغارم مع يمينه ، لأصل عدم الزيادة ، ولأنّه غارم وهم يقدمون قوله ، ولأنّه منكر ، ولما تقدم في رواية أبي الورد (٢) فتذكّر.
وكما لا تتجاوز قيمة العبد عن دية الحرّ ، كذا لا تتجاوز قيمة الأمة عن دية الحرّة ، وهي نصف دية الرّجل.
كأنّه للإجماع والاشعار في بعض الاخبار (٣) ، والقياس ، وهو أنّه إذا لم يكن عبد زائدا على حرّ بل إمّا مساو أو انقص ، فكذا لم تكن أمه زائدة على حرّة ، بل إمّا مساوية أو انقص ، فتأمّل.
ولو كان العبد المقتول ذميّا لا تتجاوز دية الذمّي.
ولو كانت المقتولة أمة ذميّة لا تتجاوز قيمتها دية الذميّة ، لما تقدّم من الاخبار في الذكر ، والقياس ، وغيره في الأنثى.
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٧ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٩ ج ١٩ ص ٦٩ ولكنه في قتل الرجل عبده لا عبد غيره.
(٢) راجع الوسائل الباب ٧ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٥٣.
(٣) لعله مستفاد من الروايات الواردة في الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس والباب ٦ من أبواب ديات النفس.