ولا يضمن العاقلة جناية بهيمة ولا إتلاف مال وان كان المتلف صبيّا أو مجنونا.
ولو رمى طائرا ذميّا ثمّ أسلم فقتل السهم مسلما لم يعقل عصبته المسلمون ، لأنّه حال الرّمي ذمّي ، ولا الكفّار لتجدّد إسلامه فيضمن الدية في ماله ولو رمى طائرا مسلما ثم ارتد ثم أصاب مسلما لم يعقل عصبته المسلمون على اشكال ولا الكفار.
______________________________________________________
فإنه يبعد ان يصير قتله ولده سببا لتحصيل مال له من قبله ، والعقل يستقبح ان يقتل ولده ويأخذ ممّن لا جناية له أصلا ، مالا لتلك الجناية ، وهو ظاهر ، ويحتمل النص أيضا ، فتأمّل.
قوله : «ولا يضمن العاقلة إلخ». أي ضمان العاقلة مخصوص بجناية القريب على الإنسان نفسا أو طرفا ، فلو أتلف قريب جماعة حيوانا أو مالا غير ذلك ، لم يضمن ذلك إلّا الجاني في ماله ، ولا يضمن العاقلة أصلا سواء كان المتلف كبيرا أو طفلا ، عاقلا أو مجنونا ، للقاعدة المتقدمة.
قوله : «ولو رمى طائرا إلخ». إذا رمى ذمّي طائرا فأسلم بعد الرمي قبل ان يصيب السهم ، فأصاب السهم ـ بعد ذلك ـ مسلما فقتله حال كون الرامي مسلما ، لم يضمن عصبته المسلمون ، لانه حال الرمي كان ذميّا ، فابتدأ صدور ما يجني ممّا لا تضمنه العاقلة.
ولا يضمنه عاقلته الكفار ، أيضا وهو ظاهر ، لان حال كفرهم ليسوا بضامنين فان الذمّي لا يعقله ورثته الكفار ، بل خطأه في ماله ، وان لم يكن فعلى الامام عليه السّلام كما مرّ.
ولا حال إسلامهم فإنّهم ليسوا بورثته ، فان الكفار ليسوا بورثته ، فان الكفار لا يرثون المسلم ، فلا يضمنون جريرته ولا يعقلونه ، فإن العاقلة هم الورثة كما مرّ