ولو قتل العبد مولاه عمدا فللولي القصاص ولو قتل عبده فللمولى القصاص وان كانت قيمة الجاني أكثر أمّا لو كان العبد لغيره لم يكن له القتل الّا بعد ردّ الفاضل وكذا الأمة لو قتلها عبد.
______________________________________________________
مع حذف الطريق.
إلّا أنّه غير ما يفهم من الفهرست ، وكذا من بعض المواضع من الكتابين.
وأيضا هذا الحكم خلاف القواعد ، وليس بمفهوم من كلام الإستبصار الذي نقلناه هنا كون ذلك مذهبا ، وإنّما أوردها للجمع بينها وبين خبر محمّد بن قيس (١) فقد لا يقول بما هو زائد على ذلك.
إلّا أنّ ذلك بعيد ، فإنّ ظاهره قوله به ، مع أنّه إذا قال بتقييد مثل ما في رواية محمّد بن قيس ، فلا يفرق بينه وبين غيره ممّا يفهم منها من عدم مطابقته للقاعدة.
ويمكن قوله به لأجل هذه الرواية ، ولكن لا يلزم القول به ، لما تقدم ، وكأنّه لذلك ، ذهب إليه الأكثر ، بل الشيخ أيضا في غيره ، فتأمّل ، فإنّه يمكن صحتها وانها مذكورة في التهذيب أيضا.
قوله : «ولو قتل العبد إلخ». دليل القصاص ـ لولي المولى من العبد إذا قتل مولاه قتلا موجبا لذلك ـ ظاهر.
وكذا دليل أن للمولى القصاص لو قتل مملوكه الآخر ، سواء كانا في القيمة متساويين أو متفاوتين ، وان كان قيمة الجاني أكثر من غير ردّ.
بخلاف ما إذا قتل مملوك الغير ، فإنّ للغير القصاص ، إذا ردّ الفاضل من
__________________
أخبرني به الحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه محمّد بن يحيى عن العمركي النيسابوري البوفكي عن علي بن جعفر.
(١) تقدّم آنفا.