الخامس : التساوي في الحرّية
فلا يقتل حرّ بعبد.
______________________________________________________
فيحتمل ان يكون عليه دية الذمّي ، فإنّه أقلّ دية حر ، وأنّ المرتدّ فيه حرمة الإسلام في الجملة ، فلا يكون أقلّ منه ، والدية التامّة إنما تثبت في المسلم لا المرتدّ.
ويحتمل التام لبقاء حرمة الإسلام ورجائه ، فتأمّل.
ويظهر من المتن وغيره ـ حيث ما قيّد المرتدّ ـ عدم الدية في المرتدّ الملّي أيضا ، وفيه تأمّل.
هذا إذا قتله مسلم ، وإذا قتله ذمّي فلزمه قصاصه به لأنّه غير معصوم الدم بالنسبة إلى المسلمين ، لا بالنسبة إلى الكفّار ، ولعموم أدلة القصاص ، ولا دليل يخرج هذا.
ويظهر هنا أيضا عدم الفرق بين المرتدّ الفطري والملّي ، وهو محتمل ، الله يعلم.
قوله : «التساوي في الحرّية إلخ». خامس الشروط التساوي في الحرّية والرقّية أيضا ، بمعنى أنّه لا بدّ حينئذ من كون المقتول حرّا لقصاص القاتل الحرّ ، فلا يقتصّ الحرّ إلّا للحرّ ، ويقتصّ للحرّ من الحرّ والمملوك ، فيقتل المملوك بالمملوك وبالحرّ أيضا ، بخلاف المملوك ، فإنّه لا يقتصّ له إلّا من المملوك ، هذا مثل التساوي في الإسلام ، وبالجملة المقصود واضح ، وان كانت العبارة غير واضحة ، والأمر في ذلك هيّن.
ولا بدّ من بيان دليله ، وهو مفهوم آية «الْحُرُّ بِالْحُرِّ» (١) ولو لم يعتبر هذا المفهوم لزم التكرار ، لفهم منطوقه من قوله «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» (٢) وترك مفهوم
__________________
(١) البقرة : ١٧٨.
(٢) البقرة : ١٧٨.