ولا قود على النائم بل الدية على خاصته.
والأعمى كالمبصر (كالبصير ـ خ ل) على رأي.
______________________________________________________
قوله : «ولا قود على النائم إلخ». دليل عدم القود على النائم إذا قتل شخصا ، هو عدم القصد الذي هو شرط القصاص ، فيلزم الدية.
ولكن عند المصنف في مال القاتل خاصّة ، وعند بعض الأصحاب على عاقلته.
وما أشرنا إليه من أنّ كونه على العاقلة خلاف القواعد فيقتصر على موضع النصّ والإجماع ، والظاهر عدمهما هنا يقتضي مذهب المصنف.
قوله : «والأعمى كالمبصر إلخ». دليل كون الاعمى كالمبصر ـ فعمدة موجب للقصاص كالمبصر لا الدية كما هو رأي المصنف ـ (هو ـ خ) عموم الأدلة كتابا وسنّة وإجماعا ، وأنّه عمد عدوان فرضا ، وهو موجب للقصاص.
ودليل أنّه ليس كذلك بل عمده خطأ هو رواية محمّد الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خدّيه فوثب المضروب على ضاربه فقتله؟ فقال أبو عبد الله عليه السّلام : هذان متعدّيان جميعا فلا أرى على الّذي قتل الرّجل قودا لأنّه قتله حين قتله وهو أعمى والأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته يؤخذون بها ثلاث سنين في كلّ سنة نجما ، فإن لم يكن له (للأعمى ـ ئل) عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه (١).
ورواية أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن أعمى فقأ عين (رجل ـ خ) صحيح متعمّدا؟ قال : فقال : يا أبا عبيدة إنّ عمد الأعمى مثل الخطأ ، هذا فيه الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال فإنّ دية ذلك على الامام ، ولا يبطل
__________________
(١) الوسائل الباب ١٠ من أبواب العاقلة الرواية ١ ج ١٩ ص ٣٠٦.