.................................................................................................
______________________________________________________
فتأمّل.
يفهم من الشرح أنّ الاشكال فيهما إنّما يكون على القول بلزوم القصاص في السكران فيقتصر في إلحاقهما به وأمّا على تقدير العدم فلا إشكال في عدم القصاص منهما (فيهما ـ خ) ، فتأمّل.
ويؤيّده صحيحة محمّد بن قيس ـ كأنّه الثقة ـ عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في أربعة شربوا (مسكّرا ـ ئل) ، فسكروا فأخذ بعضهم على بعض السلاح ، فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان ، فأمر بالمجروحين (المجروحين ـ خ) ، فضرب كلّ واحد منهما ثمانين جلدة ، وقضى دية (بدية ـ ئل) المقتولين على المجروحين ، وأمر أن يقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية ، وإن (فان ـ ئل) مات (أحد المجروحين) (المجروحان ـ ئل) فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء (١).
وإن كان فيها شيء ، إلّا أن تحمل على علمه عليه السّلام بأنّهما قتلا المقتولين بعد ان جرحاهما.
ويؤيّد القود أيضا ما يفهم من رواية السكوني (عن أبي عبد الله عليه السّلام ـ ئل) في قوم شربوا فسكروا فتباعجوا (٢) بسكاكين لهم (كانت معهم ـ ئل ـ يب ـ قيه) فسجنهم أمير المؤمنين عليه السّلام حتّى مات منهم اثنان وبقي اثنان وأراد أولياؤهما القود ، قال عليه السّلام : لعلّ كلّ احد المقتولين قتل صاحبه (٣).
فمفهوم هذا الكلام أنّه لو علم أنّ الأحياء قتلوهما يقتلون بهما ، مع أنّهم كانوا سكارى.
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من أبواب موجبات الضمان الرواية ١ ج ١٩ ص ١٧٢.
(٢) هكذا في الفقيه أيضا وفي التهذيب فيتباعجون.
(٣) الوسائل الباب ١ من أبواب موجبات الضمان الرواية ٢ ج ١٩ ص ١٧٣ نقله ملخصا وبالمعنى.