فإن كان في البدن فالنصف.
ولو أوضح اثنين فديتان.
فإن أوصلهما الجاني أو سرتا واتحدتا فواحدة.
______________________________________________________
أرشها ثلاثة دنانير ، فان احمارّت ولم تخضر (١) فإن أرشها دينار ونصف دينار (٢) قال : واما ما كان من جراحات الجسد ، فان فيها القصاص الّا ان يصل المجروح دية الجراحات فيعطاها ، فتأمّل فيها.
واما قوله : (فان كان في البدن فالنصف) فدليله غير ظاهر وكأنه لذلك أسنده في الشرائع إلى جماعة ، ومقتضى القواعد الحكومة ، فتأمّل.
قوله : «ولو أوضح اثنين إلخ». دليل لزوم ديتي موضحتين على شخص فعلهما على شخص ، ظاهر من دليل دية الموضحة ، فإن كلّ واحدة موجبة لديتها فيلزمها فاعلها.
هذا ان لم يوصل بينهما.
فإن أوصلهما فعند المصنف هنا دية موضحة واحدة ، لأن المجموع موضحة واحدة.
وهو غير ظاهر بل الظاهر ثلاث ديات ، فان الأولتين موضحتان ورفع الفصل واتصالهما ، جراحة أخرى ، فلها ديتها ، فان كانت موضحة فدية موضحة أخرى والّا فغير ذلك على حسب ما اقتضاه فالحكم المذكور مشكل كما استشكله في القواعد.
وكذا يشكل دية واحدة للموضحتين على تقدير ان سرتا واتحدتا كما استشكله في شرح الشرائع ، فإنهما كانتا اثنتين ، فالسراية التي زيادة جرح مضمونة
__________________
(١) لم تخضار ـ خ ئل.
(٢) الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب ديات الشجاج ج ١٩ ص ٢٩٥.