ولو تعثّر بالجالس في المضيق ضمن الجالس ولو تعثّر بقائم فالعاثر هدر ، والقائم مضمون عليه لأنّ القيام من مرافق المشي بخلاف القعود.
ولو مات المتصادمان فلورثة كلّ نصف ديته ونصف قيمة فرسه على الآخر ويقع التقاص في الدية.
______________________________________________________
وينبغي التفصيل بناء على القاعدة المقررة في الخطأ والشبيه ، فأيّهما تحقق عمل به.
قوله : «ولو تعثر بالجالس إلخ». دليل ضمان الجالس ـ في ماله دية المعثر به ومات ـ هو انه سبب لقتله بفعل غير سائغ كما يعلم من كلامهم.
ودليل عدم ضمان القائم المعثر به ، أنّ القيام جائز لأنّه من مرافق المشي دون الجلوس فدم الصادم المتعثر هدر ، وهو ضامن للقائم في ماله ، لانه تلف بفعله مع كونه مقصودا في الجملة لا عمدا فيكون شبيه العمد.
وفيه تأمل ، لأن الجلوس أيضا قد يكون من مرافق المشي ، فإنه إذا تعب يجلس ، والقيام قد لا يكون بأن يكون ذلك في طريق ضيّق من غير حاجة لهذا عدّ القيام فيما سبق تفريطا ، فإنه فسّره بالوقوف في المضيّق ، وهو ظاهر.
فالفرق بين الجلوس والقيام ـ بالجواز وعدمه ـ كأنّه مبني على ان القيام جائز والقعود غير جائز.
قوله : «ولو مات المتصادمان إلخ». إذا مات الفارسان الحرّان البالغان العاقلان المتصادمان بالتصادف معا مع فرسيهما ، فمات كل واحد بصدمه وصدم صاحبه ، يضمن (فيضمن ـ خ) كل واحد نصف دم الآخر.
ولما لم يكن عمدا أو كان ذلك ولكن يعذر القصاص ، فعلى كل واحد نصف دية الآخر ونصف فرسه ، فلورثة كل واحد نصف ديته ونصف قيمة فرسه