ولو قطع ناقص الإصبع يد كامل اقتصّ ، قال الشيخ ويأخذ دية الإصبع واشترط في موضع آخر أخذه لديتها.
ولو قطع إصبعا فسرت إلى الكفّ فله (فعليه ـ خ ل) القصاص في الكفّ ، وليس له القصاص في الإصبع وأخذ دية الباقي.
______________________________________________________
للإمام أو الحاكم مطلقا أو لغيرهما أيضا مع العلم بالمسألة وعدم الضرر.
وكأنّه لذلك قال في القواعد : ولو أبان الأذن فألصقها المجني عليه فالتصقت بالدّم الحارّ وجب القصاص ، والأمر في إزالتها إلى الحاكم فإن أمن هلاكه وجب إزالتها وإلّا فلا ، وكذا لو ألصق الجاني اذنه بعد القصاص لم يكن للمجنى عليه الاعتراض.
قوله : «ولو قطع ناقص إلخ». لو كان من لا يد له كاملة ـ بأن قطعت إصبعه ـ يدا كاملة ، لا شك في الاقتصاص منه ، لجواز اقتصاص الناقص بالكامل ، من غير خلاف في اليد وغيرها من الأطراف.
وهل له أخذ دية الإصبع الواحدة التي قطعت مع اليد ، ولم تكن للجاني؟ قال الشيخ في موضع من المبسوط والخلاف ـ مدعيا الإجماع ـ : أنّ له أخذه من غير تقييد ، وفي موضع آخر من المبسوط اشترط ان لا تكون خلقيّة ولا ذاهبة بآفة ، بل تكون ممّا استحق قصاصها أو ديتها ، فإنّها حينئذ مأخوذة العوض فلا بدّ من ردّ دية ما يقابلها ، بخلاف الأوّل ، فإنّه ما وصل إليه العوض ، فلا عوض لمقابلها ، وكأنّها كاملة بالنسبة إليه فيمكن تقييد الأوّل بالثاني ، ولم يكن خلاف بين كلاميه.
ولكن الظاهر خلافه.
ويفهم من المصنف هنا التوقف ، والفرق غير ظاهر ، ويظهر من عدم الردّ الظلم ، فتأمّل.
قوله : «ولو قطع إصبعا إلخ». إذا قطع شخص عمدا عدوانا إصبع