ولو اقام بينة سمعت وأفادت اللوث لو خصّ القاتل أحدهما.
ولو ادّعى على جماعة يتعذّر اجتماعهم كأهل البلد لم تسمع.
______________________________________________________
وأنّ ضياع الحق جيّد فهو دليل ، مع عموم سماع الدعاوي ، فجزم التحرير لا بأس به.
وكأنّه يعرف الإجماع في سماعها إذا كانت صادرة عن المورّث والوكيل والموصى.
وأنّه كان ينبغي تقديم (قيل) على قوله : «واعلم» (١) وأنّ الفرق جيّد (٢).
قوله : «ولو اقام بيّنة إلخ». لو ادّعى على واحد من الجماعة المحصورة مثل العشرة ، واقام على ذلك بيّنة سمعت الدعوى وبيّنته أيضا ، وأفادت البيّنة اللوث لو عيّن أحدهما بعد ذلك القاتل المدّعى عليه ، أي عيّن المدّعى أو الشاهد القاتل من بينهم ، بأن يقول بعد ذلك : قد عرفت هذا هو القاتل (٣) أفادت اللوث للحاكم إذا حصل له الظنّ وترتّب حكم اللوث عليه ظاهر ، على تقدير تعيين المدّعى ، وأمّا على تقدير تعيين الشاهد فمشكل ، لأنّ حكمه مفتقر إلى علم المدّعي بما يدعيه ليتمكن من اليمين ، والفرض عدم علمه بتعيين المدعى عليه ، إلّا ان يريد انّ اللوث يحصل ، فإن وجدت الشرائط بعده يترتّب عليه جميع احكامه وإلّا فلا ، فتأمّل.
قوله : «ولو ادّعى على جماعة إلخ». وجه عدم سماع دعوى القتل على جماعة يتعذّر اجتماعهم على قتل شخص عادة كأهل بلد كبير ، ظاهر ، وهو قضاء العادة ، والعقل يحكم بكذب المدّعي في دعواه فكأنّ الحاكم عالم بأنّه كاذب
__________________
(١) يعني وينبغي تقديم قيل ومبنى المسألة إلخ في كلام الشارح رحمه الله على قوله : واعلم أنّ فرض المعاملات إلخ.
(٢) يعني ان الفرق في قول الشارح : ويمكن الفرق بان المبهم إلخ.
(٣) جواب لقوله قدّس سرّه : لو ادعى إلخ.