ولو كان المدّعون جماعة قسطت (بسطت ـ خ ل) الخمسون عليهم بالسوية.
ولو لم تكن له قسامة وامتنع منها احلف المنكر خمسين يمينا ان لم يكن له قوم والّا احلف كل واحد يمينا.
______________________________________________________
مرّات ، وان كان كلّه حلف ست مرّات ثم يعطى (١).
هكذا في الكافي والتهذيب ، لعلّ قوله : (وتفسيره) غير داخل في الرواية بل في كلام الكافي.
ومنها علم ان الذي أرشه دون الدية يقاس إلى الستة لا الخمسين وما أشار إليه في المتن إلى الخلاف في المسألتين ، لعله متفرع على مذهبه من الخمسين في الذي أرشه الدية فيكون بالنسبة إلى الستة على من مذهبه تلك.
قوله : «ولو كان المدّعون إلخ». هذه في النفس أو العضو الذي أرشه الدية على مذهبه ، وعلى مذهب الستة حلف من قومه مع الوجود ، ومع العدم كرّر على الموجودين ولو لم يكن إلّا المدّعي ، كرّرت عليه.
قوله : «ولو لم يكن له قسامة إلخ». لو لم يكن للمدعي من يحلف معه خمسين يمينا في النفس أو العضو الذي أرشه ، الدية ـ وامتنع هو أيضا عن حلف ذلك العدد ـ احلف المنكر خمسين يمينا على نفي مدّعى المدّعي ، وانه بريء ممّا نسبه إليه وان كان ما يقتضيه أقلّ منه ، يحلف ذلك العدد لا أزيد ، وهو ظاهر.
هذا ان لم يكن له قوم وأقارب يحلفون له بالبراءة.
اما بأن لا يكونوا أو يكونوا ولكن لم يحلفوا لعدم علمهم ، أو لغير ذلك وان كانوا موجودين ، ويحلفون مع علمهم بذلك ، يحلف كل واحد منهم يمينا واحدة على براءة المدّعي عليه ممّا يدّعي عليه المدّعي من قتل النفس وغيره.
__________________
(١) الوسائل باب ١١ حديث ٢ من أبواب دعوى القتل ج ١٩ ص ١٢٠.