.................................................................................................
______________________________________________________
ثبت الحق باليمين ، فلا بد من تحققها منه أيضا.
بخلاف ما لو ثبت المدّعي به بالبيّنة ، فإنه لا يحتاج إلى إثبات الغائب بعد ان حضر ، بل حقّه أيضا ثابت ، لانه واحد مثل القتل وقد شهد عليه بالحجّة الشرعيّة مطلقا.
واما وجه حلفه نصف الخمسين ، لأنّ حقّه ذلك وقد حلف على النصف الآخر مقداره وزيادة فوجد الخمسون والزيادة مع دعوى الخصمين فيهما.
ويحتمل عليه أيضا ، تمام العدد ، وعدم شيء كما في البيّنة ، فتأمّل.
ولا يجب على الحاضر ، الانتظار حتى يحضر الغائب ويحلفان جميعا ، العدد.
وكذا الكلام إذا كان احد الوليين أو الأولياء أو أكثر ، صغيرا أو مجنونا وليس لوليهما القسامة واليمين ، لعدم إثبات حق الغير بيمينه.
ولو جنّ ولي الدم بعد ان قسم بعض القسامة فيما إذا كان عليه أكثر من يمين واحدة ثم أفاق لا يجب عليه استيناف العدد ، بل يكفي إكماله العدد ، إذ يصدق عليه انه حلف القسامة مع اتصافه بمن يصح منه ذلك ، والأصل عدم ضرر اعتراض الجنون لعدم اشتراط الاتصال ، وهو ظاهر.
وفيما إذا مات الوليّ ـ قبل الإكمال في الأثناء ـ تأمّل فإنه لو لم يستأنف الوارث عدد القسامة لزم ثبوت حقه بيمين الغير ، فإنه يثبت الحق بيمين المورث والوارث وهو ممنوع ولذا قال الشيخ بالاستيناف لئلا يثبت حقه بيمين غيره بمعنى انه لا شك ولا شبهة في ان ثبوت الحق موقوف على يمين الميّت ، فإنه لولاها لم يثبت للوارث شيء أصلا بما فعله وهذا هو المراد بإثبات الحق بيمين الغير الممنوعة.
ويحتمل الاكتفاء بالإتمام فإن الوارث يكمّل العدد ولم يلزم إثبات الحق بيمين الغير لان المورث انما حلف لحقه ، لا لحق الغير الّا انه بعد موته انتقل الحق إلى غيره فلو حلف الكل فانتقل الحقّ إلى الوارث ، لا يلزم باليمين لحق الغير فكذا