.................................................................................................
______________________________________________________
هنا فان في وقت الحلف ما كان لغيره.
واشتراط كون الكل عليه ، غير ظاهر.
ولأن القسامة خرجت عن تلك القاعدة ، فإن فيها اليمين لإثبات حق الغير ، لأنهم اشترطوا كون القوم الذين يحلفون غير وارث الدم ، وهو ظاهر.
وكذا الحلف لنفسه عنه ، وهو ظاهر.
فليفرض ان الميّت حلف لإثبات حق الوارث.
فتأمّل فيه ، إذ قد يقال : انه ممنوع ، خرج ما خرج ، وبقي الباقي الّا انه قد يمنع كون هذا الردّ ممنوعا ، والأصل عدم زيادة التكليف بالإيمان ، وهو حاصل.
غير انه قد يقال : الأصل عدم ثبوت الدم على المدّعى عليه ، وإثباته بالقسامة خلاف القواعد وخرج ما هو المتفق والمنصوص ، وبقي الباقي تحته.
ومن هذا التقرير لوجهي المسألة علم عدم ورود ما أورده الشارح ـ بعد تقرير الأول ـ بقوله : (وليشكل عليه بان أيمان المورث لم تثبت الحقّ ولا شيئا منه وانما يثبت الحقّ عند كمال القسامة وهو من الوارث ولا يلزم من توقّف استحقاق الوارث على المجموع أخذه به خصوصا إذا قلنا فإن (ان ـ خ) العلّة المركّبة لا وجود لها ، فيكون الجزء الأخير هو العلّة أو الهيئة الاجتماعيّة إن جعلناها مغايرة للأجزاء.
ثمّ يمكن ان يقال : الوراث هنا ليس مخاطبا بكمال الخمسين حتى يتوقف حقه عليها لان ما حلف مورّثه قد امتثل به الأمر بالقسامة وامتثال الأمر يقتضي الإجزاء ، فكأنّ قسامة الوارث منحصرة في الباقي من الأيمان.
ثم يطرد في كل وارث متعدّد ، فإنهم إذا حلفوا مجموع الايمان لا يستحق كل بأيمانه حقه ، بل استحقوا بالمجموع ، المجموع وهو لا يتألّف الّا من اجزائه فيكون إثباتا بيمين غيره ، لما عرفت أنّ المراد بالإثبات ذلك فلا شك في وجوده هنا.
على أنه لا معنى لمنع وجود العلّة المركّبة وكون العلّة للجزء الأخير فقط أو