ولو شرك بين مباشر الإمساك والمشارك بالجذب فعلى الأوّل دية ونصف وثلث ، وعلى الثاني نصف وثلث وعلى الثالث ثلث ولو جذب الأوّل ثانيا إلى بئر والثاني ثالثا وماتوا بوقوع كل منهم على صاحبه
______________________________________________________
ورواية مسمع بن عبد الملك أيضا مع ضعفها بسهل بن زياد (١) ، وبمحمّد بن الحسن الشمون الغالي ، وبعبد الله بن عبد الرحمن الأصم الضعيف الغالي وليس بشيء. رواها عن أبي عبد الله عليه السّلام : أنّ قوما احتفروا زبية للأسد باليمن فوقع فيها الأسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد فوقع رجل فتعلّق بآخر ، فتعلّق الآخر بآخر ، والآخر بآخر فجرحهم الأسد ، فمنهم من مات من جراحة الأسد ، ومنهم من اخرج فمات فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السيوف؟ فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : هلمّوا أقض بينكم ، فقضى ان للأول ربع الدية ، والثاني ثلث الدية ، والثالث نصف الدية ، والرابع الدية كاملة ، وجعل ذلك على قبائل الّذين ازدحموا ، فرضي بعض القوم وسخط بعض فرفع ذلك إلى النبيّ صلّى الله عليه وآله وأخبر بقضاء أمير المؤمنين عليه السّلام ، فأجازه (٢).
ومخالفتها لها ظاهرة.
ويمكن كونها في تلك الواقعة ، ويعلمان صلوات الله عليهما أنّ الحكم فيهما ذلك ، فتأمّل.
ويحتمل ان يكون الحكم في مثل تلك الواقعة ما ذكره المصنف بقوله : (ويحتمل) ومعناه واضح وهو مقتضى الأصول والقواعد.
ثم إنّ الظاهر هو الاحتمال الأوّل وعدم التشريك في الديات بين المباشر بالإمساك ومشاركه بالجذب ، فإن الثاني ، هو السبب القريب ، فعله ابتدائيّ والباقي
__________________
(١) سندها كما في الكافي هكذا : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السّلام إلخ.
(٢) الوسائل باب ٦ حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١١٦.