الثاني : في كيفية التوزيع
وتقسّط على الغني نصف دينار وعلى الفقير ربع وقيل : بحسب ما يراه الإمام.
______________________________________________________
فالذي يظهر أن القريب المذكر الحرّ المكلّف حال الجناية ، والغنى حال الطلب ، عاقلة يضمن دية النفس والجراحات سوى ما تحت الموضحة ، كأنّ ذلك موضع إجماع عندهم ، فتأمّل.
قوله : «وتقسّط على الغني إلخ». يريد بيان كيفيّة قسمة الدية على العاقلة ومدة أدائها وظاهر أنّ مختاره أنها تقسم على العاقلة التي تؤدّي الدية على كل غني أي المتمول وصاحب القدرة عرفا نصف دينار ، وعلى الفقير الذي له مال في الجملة ، وقادر على أداء حصته وليس مثل الغني ، بل دونه فقير عرفا لا شرعا وبالمعنى الذي لا يقدر على الأداء ، فهو شامل للمتوسط أيضا ، ربع دينار.
وقيل : لا تقدير له شرعا بحيث لا يزيد ولا ينقص ، بل هو منوط برأي الامام عليه السّلام بما يرى فيه المصلحة.
هذا يدل على أنه لا يكون العقل الّا حال ظهوره وباذنه.
وفيه تأمّل ، إذ الأدلة عامّة خالية عنه ، وفيه تضييع حقوق الناس الّا ان يجوّزوا للفقيه الّذي نائبه أيضا ذلك ويقدرونه بتقديره مثله عليه السّلام.
وفيه تضييق ، بل قد يؤول إلى التضييع لعدمه أو لبعده وتعذّر الوصول إليه الّا أن يخصّ بظهوره عليه السّلام ووجود نائبه ، ومع العدم تعيّن القدر ، فتأمّل.
ثم اني ما رأيت دليلا على احد هذين المذهبين ، وعموم الأدلة يدل على عدم التقدير ويكون جميع الدية على العاقلة وان كانت واحدة ، فإن مقتضاها أنها دين ثابت عليها ، فيجب عليها الأداء كسائر ديونه وهو ظاهر ، وهم رحمهم الله اعرف.