والأقرب أنّ تكذيب أحد الورثة يبطل اللوث بالنسبة إليه ، فلو قال أحدهما قتل أبانا زيد وآخر (والآخر ـ خ ل) لا أعرفه وقال الآخر
______________________________________________________
ان ادّعى ، لم يضرّ باللوث ، بل هو حاصل فوجب القسامة فيعمل بمقتضاها وأخذ الدية لعدم العمد وثبوت الأصل ، والأصل عدم كونه عمدا.
ولا ينافي ذلك دعوى المدّعي بأنه يدّعي الخاصّ وقد اثبت المطلق.
قوله : «والأقرب ان تكذيب إلخ». يعني إذا كان أولياء الدم متعددين وادعى أحدهم تعيين القاتل ويظهر اللوث المفيد لظن الحاكم بصدقه ، وكذّبه أحدهم في ذلك يبطل اللوث في حق المكذّب لا غير ، بل بقي لوثه ، فيعمل بالقسامة وبمقتضاها على الأقرب عند المصنف إذ قد يكون تكذيب الآخر لا يكون رافعا لظن الحاكم لما أظهره المدعي مفيدا له لقوته.
ويحتمل كونه مبطلا له بالكلّية ، فإنه بمنزلة شاهد للمدّعى عليه بعدم صدوره منه فيضعف دعوى المدّعي وشاهده الواحد وما يقوم مقامه ممّا يفيد الظن ، والقاعدة (١) التي تقدمت ، مع الثاني (٢).
وينبغي الحوالة إلى الحاكم ، فان كان مع ذلك ظنّه بصدق المدعي ، باقيا وما صار ضعيفا بذلك وشكا ، لم يبطل والّا بطل.
ولو عمل بمقتضى ظاهر كلامهم وهو جعل العمل باللوث وكونه كلاما يفيد الظن فالبحث عن خصوصيّة المواد عبث ، إذ يوكّل الكل الى الحاكم وظنّه ، فان حصل ، حصل ، والّا فلا والتكاذب المسقط على تقديره مثل ان يقول أحدهما : قتل أبانا زيد ، وقال الآخر : ما قتله زيد ، فلو قال : قتله زيد مع شخص آخر لا اعرف ذلك الشخص من هو ، وقال الوارث الآخر : قتله عمرو مع آخر ولا أعرف
__________________
(١) في هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا : هي ان الأصل عدم اللوث إلّا في صورة النص (انتهى).
(٢) وهو عدم اللوث بالنسبة ، مع المكذب وغيره يعني القاعدة التي تقدمت تقتضي عدم اللوث بالنسبة إلى الجميع لا المكذّب فقط.