وفي خسف العوراء الثلث.
______________________________________________________
وقصاصها ، سواء فعل أم ترك وعفا أو أخذت بالقصاص ، إذ لو كانت كذلك فقد وصل إليه عوضها ، لانه اما أخذ في الدنيا أو خلاه للآخرة بالعفو فلا يستحق الّا نصف الدية كما في عين الأعور.
وبالجملة قد استحق عوضها فليس له عوض آخر.
ولكن ظاهر الأخبار عامّ ، وكذا الدليل الأول فالتقييد بمجرد ذلك لا يخلو عن إشكال.
الّا أن الأصل وعموم أدلّة نصف الدية في العين الواحدة ، يؤيده (١).
وهذه الاخبار مع عدم صراحتها في العموم ، قابلة للتخصيص.
ويحتمل أن يكون الأعور مخصوصا بمن ليس له الّا عين واحدة خلقة وقيس عليه ما ذهب بآفة من الله أو مخصوصا بهما معا ، فتأمّل.
واما دليل ثلث الدية على من خسف عين الأعور العليلة الذاهبة فهو مثل صحيحة بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السّلام انه قال في لسان الأخرس وعين الأعور (الاعمى كا ـ يب ـ ئل) وذكر الخصي الحرّ وأنثييه ، ثلث الدية (٢) ، فتأمّل.
ولكن ينافيه ، ما في صحيحة أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سأله بعض آل زرارة ، عن رجل قطع لسان رجل أخرس؟ فقال : ان كان ولدته امّه ، وهو أخرس ، فعليه ثلث الدية ، وان كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلّم ، فان على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه ، قال : وكذلك القضاء في العينين والجوارح ، وقال : وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السّلام (٣).
__________________
(١) أي التقييد كذا في هامش بعض النسخ.
(٢) الوسائل باب ٣١ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٥٦.
(٣) الوسائل باب ٣١ حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٥٦.