وفي الأنف الدية وكذا مارنه أو كسر ففسد ، ولو جبر على غير عيب فمائة.
وفي شلله ثلثا ديته.
وفي الروثة ـ وهي الحاجز ـ نصف الدية وفي أحد المنخرين النصف وقيل : الثلث.
______________________________________________________
فيمكن المناقشة في الصحّة لاشتراك أبي بصير ، والدلالة على المنافاة أيضا ، لاحتمال أن يكون المراد في العين ، الذاهبة المعلولة ، القضاء بالثلث ، فتأمّل.
قوله : «وفي الأنف الدية إلخ». دليل تمام الدية في قطع الأنف ، وكذا في مارنه ـ وهو ما لان منه ـ الروايات ، مثل صحيحة هشام بن سالم وحسنة عبد الله بن سنان وصحيحة حسنة الحلبي المتقدمات (١) وغيرها.
وهي دليل ما لو كسر ففسد ، فإنه بمنزلة قطعة.
واما لزوم المائة إذا كسر وجبر على غير عيب ، فما رأيت له دليلا.
قوله : «وفي شلله ثلثا ديته». كأنّ دليل لزوم ثلثي الدية في شلل الأنف بعض الأخبار من لزوم ثلثي دية اليد والرجل والأصابع بشللها ، ولزم ثلث الدية في قطع العضو الأشل ، لما في رواية حكم بن عتيبة : (وكل ما كان من شلل ، فهو على الثلث من دية الصحاح) (٢) ، ولعله لا خلاف فيه.
قوله : «وفي الروثة وهي الحاجز إلخ». هي الحاجز بين المنخرين أي الواسطة بين ثقبي الأنف ، وقيل : هي طرف المارن.
دليل لزوم نصف الدية ـ مع تفسيرها ـ ما في رواية أبي عمرو المتطبب
__________________
(١) راجع الوسائل باب ١ حديث ١ ـ ١٢ من أبواب ديات الأعضاء ص ٢١٣ ـ ٢١٧ على نحو العموم واما صحيحة الحلبي فلم نطلع عليها.
(٢) الوسائل باب ٣٩ ذيل حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٤.