ويضمن الراكب والقائد ما تجنيه الدابة بيديها ورأسها فإن وقف أو ضربها أو ساقها ضمن جناية يديها ورجليها ولو ركبها اثنان تساويا ولو كان صاحبها معها ضمن دون الراكب.
______________________________________________________
وبخلاف ما لو كان بالغا رشيدا لا ولاية عليه إذا جاز (اختار ـ خ ل) ذلك باختياره ولم يفرّط المعلّم ولم يقصّر.
ويحتمل عدم الضمان مع عدم رشد المتعلّم ، إذ ليس للرشد دخل في حفظ النفس ولهذا ما ذكر (١) السفيه ، مع الصغير.
ويحتمل الضمان كما يشعر به قيد (الرشيد) ، فتأمّل.
ولو تلف شخص بفعل نفسه وفعل غيره يسقط ما قابل فعله ، وعلى شريكه في السبب ما قابل فعله.
فلو كان شخص يرمي مع ثلاثة بمنجنيق ورد عليهم ، وقتل واحد منهم ، فيسقط ربع ديته ، وعلى كل واحد من الباقين ربعها ، وهو ظاهر.
وضمان ما يتلف بالمنجنيق يتعلّق بمن يمدّ حباله ، لا بمن يمسك الخشب وغيره ، لأن السبب هو ذلك لا إمساك الخشب وغيره وذلك انما يعرفه من يعرف المنجنيق وانا ما أعرفه.
وكذا يسقط نصيب الهالك بوقوع حائط عليه إذا اشترك مع جماعة في هدم الحائط ، وهو ظاهر.
قوله : «ويضمن الراكب إلخ». دليله الاعتبار ، والاخبار ، مثل رواية العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابّته فتصيب برجلها؟ فقال : ليس عليه ما اصابته برجلها ،
__________________
(١) يعني ما ذكر المصنف السفيه مع انه ذكر الصغير بقوله قدّس سرّه ويضمن معلم السباحة في ماله لو غرق الصغير إلخ.