.................................................................................................
______________________________________________________
وعليه ما أصابت بيدها ، وإذا وقعت ، فعليه ما أصابت بيدها ورجلها ، وان كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضا (١).
ورواية النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه ضمن القائد ، والسائق ، والراكب ، فقال : ما أصابت الرجل فعلى السائق ، وما أصابت اليد فعلى الراكب والقائد (٢).
وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انه سئل عن الرجل مرّ (يمرّ ـ ئل) على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابّته إنسانا برجلها؟ فقال : ليس عليه ما أصابت برجلها ، ولكن عليه ما أصابت بيدها لان رجليها خلفه ان ركب ، فان كان قاد بها ، فإنه يملك باذن الله يدها يضعها حيث يشاء ، قال : وسئل عن بختي اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلا فجاء أخ الرجل فضرب الفحل بالسيف (فعقره ـ خ) فقال : صاحب البختي ضامن للدية ويقتصّ عن بختيه ، وعن الرجل ينفر بالرجل فيعقره ويعقر دابّته رجل آخر؟ فقال : هو ضامن لما كان من شيء (٣).
وصحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل مرّ في طريق المسلمين فتصيب دابّته برجلها؟ فقال : ليس على صاحب الدابّة شيء ممّا أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها ، لان رجلها خلفه إذا ركب ، وان قاد دابّة فإنه يملك يدها باذن الله يضعها حيث يشاء (٤).
وحمل الشيخ رحمه الله على الواقف للجمع بين الاخبار.
__________________
(١) الوسائل باب ١٢ حديث ٢ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٨٤.
(٢) الوسائل باب ١٢ حديث ٥ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٨٥.
(٣) الوسائل أورد صدرها في باب ١٣ حديث ٣ وقطعة منها في باب ١٤ حديث ١ وقطعة أخرى في باب ١٥ حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ص ١٨٤ ـ ١٨٦ ـ ١٨٨.
(٤) الوسائل باب ١٢ حديث ٩ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٨٥.