وهذه التقديرات للقاتل أمّا الغاصب فالقيمة وان زادت.
______________________________________________________
وعدم قيمة للكلب حيث لا يرد فيها مقدّر ويشكل على القول بأنّها مملوكة فان لها حينئذ قيمة في الجملة) من التنافي في الجملة ومنع الوجه ونقضه بما لم يرد فيه مقدر مع القول بالقيمة ، فتأمّل.
قوله : «وهذه التقديرات إلخ». دليل كون قيمة الكلاب على الغاصب ـ وان كان لها مقدّر أو قيل به في القاتل ، مثل الأربعين في كلب الصيد وان زادت على المقدر : لزوم القيمة على الغاصب القيميّ حينئذ ـ كأنه الإجماع ، مع أنه يؤخذ بأشق الأحوال والعقل يساعده.
هذا ـ إذا كانت القيمة زائدة على المقدر ـ لا يخلو عن وجه.
واما إذا كانت انقص ، فلا يظهر ذلك ، ولهذا قال البعض بأكثر الأمرين من المقدّر في الشرع والقيمة وكأنّ في قوله : (وان زادت) اشارة إليه حيث يشعر بأن النزاع في الزيادة على المقدر لا المساوي والناقص ، فتأمّل.
ومع ذلك ، فيه بحث ، لأنه إذا قرّر في الشرع ، الدية لمال على متلفه ـ خصوصا إذا كان عمدا ـ لا يكون على الغاصب في غير ذلك ، فان الغصب ليس فوق الإتلاف عمدا عدوانا ، فان الغاصب اما ان يتلفه عمدا أو خطأ أو شبهه ، أو يقصره (في حقه ـ خ) بحقّه حتى يتلف ويسلّمه إلى غيره ، كل ذلك ليس بأعظم من الإتلاف.
بل يمكن ان يقال : ان القاتل ، هو غاصب إذا قتل عمدا بل شبهه.
ثم على تقدير لزوم القيمة يلزمها (١) وان كانت أقلّ من المقدّر ، فان اللازم على الغاصب هو القيمة ، فلا يلزمه غيرها وان كانت الزيادة لازمة على غيره مثل القاتل.
__________________
(١) لعل حق العبارة : تلزمه ، كما لا يخفى.