وفي فكّه بحيث يتعطّل العضو ثلثا ديته فان صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكّه.
وفي الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا.
______________________________________________________
رضّ ـ أي المنكب ـ فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون وثلث دينار ، فان فكّ فديته ثلاثون دينارا) (١) وأمثالها كثيرة.
ولا يفهم ما ذكروه منه ، بل يفهم غيره من ثلث دية النفس في رضّ العضو إذا عثم.
ودية فكّه ثلاثون دينارا (٢) ، فقول شارح الشرائع : (ومستند هذا التفصيل كتاب ظريف غير واضح.
ويمكن ان يستدل على ما ذكره في المتن للفك بأنه شلل وبقوله ـ في كتاب ظريف في ذكر الورك ـ : (ودية فكّها ثلثا ديتها) (٣) ، فافهم.
وما يفهم منه في المجبور والمصطلح على غير عيب أربعة أخماس الفكّ ، كثير من كتاب ظريف ، وقد مرّ البعض.
ودليل أربعين دينارا ـ في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب ـ ما في كتاب ظريف : (وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا ، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا) (٤).
__________________
(١) الوسائل باب ٩ قطعة من حديث ١ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ٢٢٦.
(٢) الوسائل باب ٩ قطعة من حديث ١ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ٢٢٦ ولكن العبارة هكذا : فان فك فديته ثلاثون دينارا.
(٣) الوسائل باب ١٥ قطعة من حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٣٣ ولكن عبارة الحديث هكذا : (ودية فكها ثلاثون دينارا) ولعل نسخة الشارح قدّس سرّه كانت كما نقله والله العالم.
(٤) الوسائل باب ٩ قطعة من حديث ١ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ٢٢٦.