ويضمن الختان حشفة الغلام لو قطعها.
______________________________________________________
وفي صورة جهلهما أيضا غير بعيد كون الضمان على عاقلة الرامي مع احتمال الشركة ، فتأمّل.
وانما فرض الصبيّ لأنّه ان كان بالغا عاقلا فلا ضمان على المقرّب ، فحينئذ هو بمنزلة المقرّب فكأنه قرّب نفسه إلى الرمي ، فعلى تقدير ضمان المقرّب هناك يسقط دمه هنا.
ويحتمل على تقدير ضمان المباشر ، ضمانه.
ويحتمل التساوي ، فإن البالغ قد لا يتقرب ويقربه شخص بحيث يكون هو السبب التام مثل مقرّب الصبيّ ، ويكون الغرض لظهوره ، فتأمّل.
قال في الشرح : التقييد بالبالغ للحكم بالضمان عليه والصبيّ المقرب للصبيّ ، الضمان على عاقلته ، والمراد بالضمان على الرامي في الضمان بسبب الرامي ، فيكون على عاقلته ، إذ هو غير قاصد إلى الرمي والّا لاقتصّ منه ، تأمّل في الوجه.
قوله : «ويضمن الختان إلخ». إذا ختن شخص غلاما فقطع حشفته ضمن الحشفة ، فإن كان عمدا موجبا للقصاص ، يقتصّ منه ، وإلّا أخذ الدية من ماله لانه شبيه العمد.
ولا فرق في ذلك بين كونه بإذن الولي واذن الغلام إذا كان من اهله ، وعدمه ، فإن الاذن في الختان لا في قطع الحشفة وليس الختان مفضيا الى قطع الحشفة بوجه بل تفريطه وعدم ملاحظته ومعرفته ، فيفرّق به بين الطبيب وبينه ، فتأمّل وكأنه لا خلاف فيه.
وتؤيّده رواية النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّا عليه السّلام ضمن ختّانا قطع حشفة غلام (١).
__________________
(١) الوسائل باب ٢٤ حديث ٢ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٩٥.