ولا قصاص فيما فيه تغرير كالجائفة والمأمومة ولا في الهاشمة والمنقّلة.
ولو اذهب ضوء العين سملت عينه.
______________________________________________________
وان كانت الزيادة في العين موجودة ، فتأمّل منعا ونقضا.
قوله : «ولا قصاص إلخ». أي لا يجوز القصاص في عضو يكون فيه خطر الهلاك والتلف مثل الجائفة والمأمومة والهاشمة والمنقلة ، وسيجيء تفسير الكلّ.
لعل وجهه ما يظهر من خوف الهلاك من غير موجب مع إمكان تدارك ما وجد بالدية ، فلا يتعدى عنه.
ولكن لا بدّ من ثبوت التغرير ، لعلّه يثبت بخبر أهل الخبرة والتجربة وان كان مقيدا للظن لا العلم ، فتأمّل.
قوله : «ولو أذهب إلخ». لو جنى الجاني على عين بإذهاب ضوئها مع بقاء العضو بحاله فقصاصه إذهاب ضوئها فقط ، مع بقاء ذلك العضو كالمجني عليها.
يدلّ عليه عموم الأدلة مثل «العين بالعين» (١).
وخصوص خبر رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إنّ عمر (وفي الكافي عثمان) أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فانزل الماء فيها وهي قائمة لم (ليس ـ كا) يبصر بها شيئا ، فقال له : أعطيك الدية فأبى فأرسلهما (قال : فأرسل بهما ـ ئل) إلى عليّ عليه السّلام ، وقال : احكم بين هذين فأعطاه الدية فأبى ، قال : فلم يزالوا يعطونه حتّى أعطوه ديتين ، قال : فقال : ليس أريد إلّا القصاص ، قال : فدعا عليّ عليه السّلام بمرآة فحماها ثمّ دعا بكرسف فبلّه ثمّ جعله على أشفار عينيه وعلى حواليها ثم استقبل بعينه عين الشمس ، قال : وجاء بالمرآة فقال : انظر فنظر
__________________
(١) المائدة : ٤٥.