ولا يشترط في القسامة حضور المدّعى عليه.
وإذا استوفى القسامة فأقر آخر بقتله منفردا لم يكن للولي إلزامه على رأي.
______________________________________________________
الهيئة من غير مدخليّة الأجزاء ، وهو ظاهر ومقرّر في الحكمة والكلام.
ولأن دعوى عدم خطاب الوارث بالخمسين مصادرة.
وما ذكره في بيانه لا يدل عليه ، فان كون أمر المورث للاجزاء بمعنى خروجه عن العهدة وعدم تكليفه بفعله مرّة أخرى ، لا يدل على عدم تكليف الوارث بخمسين يمينا قسامة ، لإثبات مدعاه ، وهو ظاهر.
على ان عدم خطابه بكمال الخمسين لا يدل على كفاية ما بقي وعدم مدخليّة ما فعله المورث في إثبات حقّه.
وانه لا يمين لإثبات الحق قسامة إلّا خمسين فكيف يجوز الأقل حتى الواحدة مثل ان يفرض موته بعد بقاء الواحدة.
ثم أنه لا يطرد أيضا ، لأنا قلنا : ان المراد ان يكون لإثبات حق الغير فقط لا انه يكون لإثبات حق نفسه إلّا انه يحصل حق غيره أيضا به ، فالممنوع ما يكون مثبتا لحق الغير فقط لا لإثبات حق نفسه الذي يلزم منه حق الغير أيضا.
قوله : «ولا يشترط في القسامة إلخ». دليل عدم اشتراط حضور المدّعى عليه ، هو الأصل وعموم الأدلّة.
وإنه إثبات دعوى مثل سائر الدعاوي فلا يشترط حضور المدعى عليه مثله.
قوله : «وإذا استوفى القسامة إلخ». إذا حلف المدّعي خمسين قسامة واثبت ما يحلف المدّعي المطلوب ـ وهو القتل على شخص معيّن ـ ثم أقر غيره بأنه القاتل وحده للمقتول الذي ادّعى قتله لم يكن لولي الدم المدعى إلزام المقر بالدم