.................................................................................................
______________________________________________________
على رأي ، لأنه يكذّب لإقراره بالدعوى والحلف عليها.
ولأن الحلف عند الأصحاب انما يكون مع علمه بالمحلوف عليه ، فكيف يلزم المقرّ مع علمه بأنه غير قاتل ، وهو قول المبسوط ومختار المختلف أيضا.
ويحتمل عدم إلزام أحدهما والدية من بيت المال كما مرّ في قضاء الحسن عليه السّلام (١) وإن لم تكن هذه من تلك الصورة إلّا انها قريبة منها.
ودليله عليه السّلام جار هنا ، وقول الخلاف التخيير بين إلزام أيّهما أراد مثل ما اشهد على أحدهما وأقر الآخر ، أو أقرّ كل واحد بالقتل وحده لانه ثبت في المحلوف عليه باليمين وفي المقرّ بإقراره.
ويمكن أن يقال : بينه وبين الله تعالى ، ويحلّه العمل بعلمه ، فإن أخذ من المحلوف عليه شيئا ورجع عنه إلى المقرّ ، يرد ما أخذه ، إليه.
واما بحسب ظاهر الشرع فيه اشكال لما مرّ من التكذيب.
ودفع بأنه إذا أكذب نفسه في الدعوى الاولى والحلف ، له اختيار إلزام المقر.
وله نظائر في الشرع ، مثل ان أقرّ بأنه أخذ المال المودوع من الودعيّ وأنكر الودعيّ ذلك ثم رجع المودع ، عن إقراره وقال : ما أخذت ، سواء أظهر توجيها لإقراره أم لا ، مثل ان أخذت غيرها وتوهمت أنّه ذلك أو وكّلت شخصا في أخذها وظنت أنه أخذها ونحو ذلك ، له مطالبة الودعيّ بتلك الوديعة لاعتراف الودعيّ أو أقر شخص لآخر بمال معيّن فأنكر المقر له ملكيته أو ادّعى ملكيته.
قالوا قبل هذا مطلقا : فعلم ان لا منافاة بين الإقرار بشيء والرجوع عنه بالمنافي.
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٤ حديث ٢ من أبواب دعوى القتل ج ١٩ ص ١٠٧.